بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف "إسكوبار الصحراء"، الناصيري يواجه مجموعة من التهم

بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف "إسكوبار الصحراء"، الناصيري يواجه مجموعة من التهم

المغرب, منذ 7 شهر و 29 أيام هيئة التحرير

عرفت قضية ما بات يعرف بـِ "إيسكوبار الصحراء، انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تلتحقيق التفصيلي مع المتابعين في هذا الملف.

 

ويواجه سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي الذي تم اعتقاله التهم التالية:

 

*‏التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛

 

‏*المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974؛

 

*النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي؛

 

*حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛

 

*إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛

 

*تزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة؛

 

*جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهو جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

 

*جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرز ثلاث مرات و 221 من - مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

 

*جنحة المشاركة في استيراد عملات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و 12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507؛

 

*جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

 

كما قرر قاضي التحقيق، عدم متابعته من أجل خرق الادأحكام المتعلقة بحركة وحيازة الالمخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.